--> محكمة النقض المصرية تتصدى للتلوث البحري - مستشارك القانونى
Home مستشارك القانونى - القانون البحرى

محكمة النقض المصرية تتصدى للتلوث البحري

 

محكمة النقض المصرية

تتصدى للتلوث البحري الناجم عن السفن

 

بهذه الأحكام القضائية:

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية في محكمة النقض حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن التصدي لمسألة التلوث البيئي، رسخت فيه لعدة مبادئ ومفاهيم قضائية حول الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن.

 

اقرا ايضا :قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية

 

وقالت المحكمة فى حكمها “ضرورة التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو من جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها أو تفريغها، أو عن أية حوادث أخرى، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كانت عليه أو إعادة إصلاح البيئة”.

 

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 11732 لسنة 87 قضائية قالت أن المقررفي قضاء هذه المحكمة أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص، وهي ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها، وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، وذلك لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

 

فإذا كان ذلك، وكان النص في البند الثالث من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التمهيدي من القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في الأول من شهر مارس سنة 2009- المنطبق على الواقعة – قد نص على أنه: ” يقصد بالاتفاقية في مجال تطبيق هذا القانون ” الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث “، هذا وقد نص البند السابع من ذات المادة على أن يقصد بتلوث البيئة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون: “كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الانسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو البيولوجية “.

 

محكمة النقض المصرية

 

اقرأ أيضا:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

to Top